المجلس الوطني يدعو إلى التسريع بإخراج قانون مناهضة العنف ضد النساء وفقا لمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية المعتمدة
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ندوة صحفية، يومه الخميس 6 مارس 2014 بمقره بالرباط، مذكرة حول محاربة العنف ضد النساء تم اعتمادها خلال دورته السادسة، وذلك مساهمة منه في النقاش الحكومي حول مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء باعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان وتمييزا قائما على أساس الجنس.
وقد اعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد ادريس اليزمي خلال هذه الندوة، أن مناهضة العنف ضد النساء تعد مشروعا استراتيجيا ومركزيا ومسؤولية مشتركة بين مختلف الفاعلين، مشيرا إلى أن المجلس، يعبر، من خلال هذه المذكرة، عن عزمه الانخراط في هذه المعركة باستمرار إلى جانب الحكومة وباقي الفاعلين.
وبعد أن أكد أنه لا يمكن تحقيق المساواة تقوية الديمقراطية وتفعيل الدستور دون التعبئة الشاملة لمناهضة ظاهرة العنف، دعا إلى التسريع بإخراج قانون مناهضة العنف ضد النساء وفقا لمبادئ عدم الإفلات من العقاب والمساواة وجبر الضرر والمعايير الدولية المعتمدة.
وتقترح المذكرة، التي أعدها مجموعة من أعضاء المجلس، تحت إشراف السيدة ربيعة الناصري، بالاستشارة والاستناد إلى خبرة مجموعة من فعاليات المجتمع المدني، العديد من التوصيات المرتبطة بشكل خاص بالإطار المرجعي والمفاهيمي الدولي للعنف ضد المرأة، مسؤولية الدولة في محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي، زجر العنف العمدي والمعاقبة عليه، حماية حقوق الضحايا والناجيات من العنف وضمان ولوجهن للعدالة وخدمات التكفل، وتدابير الحماية والوقاية.
هكذا يوصي المجلس في مذكرته بأن يعتمد القانون المشار إليه الإطار المرجعي الدولي للتعاطي مع العنف ضد المرأة، فضلا عن النص على اتخاذ جميع التدابير التشريعية والتنظيمية وإجراءات السياسات العمومية من أجل الإقرار بأن العنف ضد المرأة عنف مبني على النوع لأنه يعتبر شكلا من أشكال التمييز بين الجنسين وانتهاكا للحقوق الأساسية للنساء والفتيات.
كما اقترح المجلس في هذا الإطار اعتماد أو مراجعة القوانين التي تجرم العنف ضد النساء، واتخاذ تدابير في هذا الصدد من أجل ضمان الحماية المستعجلة والتحقيق والمتابعة القضائية والعقاب المناسب للجناة، من أجل وضع حد للإفلات من العقاب، فضلا عن إبداء العناية الواجبة لمنع أفعال العنف التي يرتكبها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون والتحقيق فيها ومعاقبة فاعليها وتقديم التعويض للضحايا.
وفي هذا الإطار، يدعوا المجلس إلى حماية حقوق ومصالح الضحايا في جميع مراحل البحث والمسطرة القضائية، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتيسير حصولهن على تعويض عن الضرر الذي لحقهن بالإضافة إلى منح قاضي المستعجلات اختصاص إصدار أوامر زجرية وحمائية ملائمة وفورية لفائدة النساء والفتيات ضحايا العنف.
وبخصوص تدابير القضاء على التمييز وتعزيز المساواة، يوصي المجلس بالاستناد على ديباجة الدستور والفصل 19 منه، من أجل إلغاء جميع المقتضيات الواردة في التشريعات والنصوص التنظيمية والسياسات العمومية التي تنطوي على تمييز مباشر أو غير مباشر، وتعزيز المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات.
ويقترح المجلس أيضا إعطاء الأولوية لمحاربة العنف المنزلي/ الزوجي من خلال اعتماد تشريع يحظره ويتضمن أحكاما زجرية ويوفر الحماية القانونية الملائمة للضحايا والتنصيص بشكل دقيق على اعتبار أفعال العنف العمدي ضد النساء والفتيات، بما فيها المرتكبة من طرف الأزواج، جريمة، لاسيما الأفعال التي لا يجرمها التشريع الجنائي الحالي و/أو لا يحددها بوضوح.
كما يدعوا المجلس إلى جعل ثقافة المساواة وحقوق الإنسان بصفة عامة المحور المفصلي للمنظومة التربوية في كل مستوياتها من خلال إعداد وتطبيق برامج تكوين إلزامية موجهة إلى المكلفين بإنفاذ القوانين ومهنيي القضاء والأطباء الشرعيين والأطباء النفسانيين.