الملحق الثاني للمذكرة المرفوعة إلى صاحب الجلالة
بناء على ماتضمنه بيان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 1998م، حول ملف ما يسمى بالمختفين الذين حصر عددهم في 112 شخصا، وبين حالتهم المبدئية طبق المعلومات التي توصل بها من السلطات المعنية في انتظار التأكد من وضعيتهم والتحقيق في مصيرهم.
وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية الموجهة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان القاضية بتحريك جميع الآليات للعمل على طي ملف حقوق الإنسان داخل أجل ستة أشهر.
فقد توصل أعضاء المجلس الاستشاري في اجتماعهم الثالث عشر بتاريخ 2 أبريل 1999 الى الاتفاق على اقتراح إحداث هيئة تحكيمية للتعويض عن الاختفاء القسري يكون تركيبها ويتحدد اختصاصها ومهامها كالتالي:
أولا : تحدث بجانب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان هيئة تحكيمية للتعويض عن الاختفاء القسري تسمى الهيئة التحكيمية.
ثانيا : يعهد الى هذه الهيئة بتقدير مبالغ التعويض للمستحقين له نتيجة الاختفاء القسري بالشكل الذي يغطي كل الأضرار المادية والمعنوية.
ثالثا : تتكون هذه الهيئة بالإضافة إلى رئيسها الذي يختار من بين قضاة المجلس الأعلى، من أربعة أعضاء من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومن قاضيين من المجلس الأعلى وممثلين عن قطاع الداخلية والعدل.
رابعا : تقدم طلبات التعويض وجوبا داخل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ الإعلان عن إحداث الهيئة التحكيمية ولاتقبل الطلبات التي تقدم خارج هذا الأجل.
خامسا : لاتقبل قرارات هذه الهيئة أي شكل من أشكال الطعن.
سادسا : تعد الهيئة التحكيمية نظامها الداخلي الذي يحدد طريقة عملها ومسطرة البث في الطلبات المرفوعة أو المحالة عليها.
يصبح هذا النظام ساري المفعول بعد المصادقة عليه من طرف لجنة التنسيق والمتابعة بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.