الإطار القانوني المنظم للانتخابات التشريعية (تحليل أولي)
• انبثاق "قانون دستوري للانتخابات" كرس الدستور الجديد مجموعة من المبادئ التي ساهمت في بلورة "قانون دستوري للانتخابات" مما أدى إلى تعزيز الأسس الدستورية للترسانة القانونية المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وتجدر الإشارة في هذا الإطار أن الدستور الجديد يكرس، على مستوى التصدير، سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، كما أنه كان لمقتضيات المواد 11، 17،19 ، 30 و33 من الدستور تأثير إيجابي على مستوى تحديث القوانين المنظمة للانتخابات خاصة من خلال مأسسة الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، تعزيز التنظيم المعياري للاقتصاد الانتخابي، تعريف مبادئ التقطيع الانتخابي، توسيع نطاق ولوج الأحزاب لوسائل الإعلام العمومية بصفة متساوية، فضلا عن تطوير تدابير التمييز الإيجابي التي تهدف إلى تعزيز تمثيلية المرأة والشباب. • القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.11.165، بتاريخ 16 ذو القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ونصوصه التطبيقية نص القانون التنظيمي الجديد على تعزيز التمثيلية السياسية للنساء والشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة عن طريق تخصيص 60 و30 مقعدا لهم، على التوالي، في اللائحة الوطنية. و طابق القانون التنظيمي في صيغته الجديدة بين سن الرشد القانوني و سن الترشيح ( 18 سنة). ومع ذلك، فإن التحليل الأولي للإحصائيات المتعلقة بالترشح للانتخابات التشريعية يؤكد استمرار صعوبة ولوج النساء والشباب للترشيحات في الدوائر الانتخابية المحلية، فضلا عن صعوبات مرتبطة ببلوغ مواقع ذات حظوظ انتخابية في هذه الدوائر (مثلا على مستوى وكالة اللائحة). في الواقع، تمثل النساء % 22.78 فقط من مجموع المرشحين، و 5.24% فقط من وكلاء اللوائح. نفس الأمر بالنسبة للشباب أقل من 35 سنة الذين لا يمثلون سوى %27.09 من الترشيحات و9.6% فقط من وكلاء اللوائح. وتنص المادة 2 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على المبادئ المنظمة للتقطيع الانتخابي المحلي، وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور. لكن ، على المستوى التنظيمي، أعاد مرسوم رقم 2.11.603 الصادر في 21 من ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011) بإحداث الدوائر الانتخابية المحلية لانتخاب أعضاء مجلس النواب و تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، إنتاج نفس الفروقات المرتبطة بالتمثيلية، وهو الأمر البنيوي الذي تم الوقوف عليه منذ سنة 1960 والذي يهم مختلف أنماط الاقتراع. إذا كان المعدل الحالي للمسجلين لكل مقعد قد بلغ 42809، فإنه من الواضح وجود فوارق لا يمكن تبريرها بالتمييز الجغرافي الايجابي. ويصل الفرق المسجل بين الدائرة الأكثر تمثيلا والدائرة الأقل تمثيلا إلى18.37 مرة، علما أن الفرق في التمثيل يجب أن لا يتجاوز من 10 % إلى 30% وفقا للمعايير الدولية. ويسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المغاربة المجنسين يظلون فاقدين للأهلية الانتخابية حتى بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تجنيسهم، في حين أوصى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في عدة مناسبات بتعديل أحكام القانون التنظيمي بهدف رفع عدم الأهلية الانتخابية عن هذه الفئة من المواطنين. كما يسجل المجلس أن آلية التصويت بالوكالة، التي تنص عليها المادة 72 من القانون التنظيمي لا تستعمل إلا نادرا، حيث لم يسجل ملاحظو المجلس الذين بلغ عددهم 227 والذين قاموا بمهام الملاحظة ب 1200 مكتبا للتصويت سوى حالتين تم التصويت فيها بالوكالة. ويعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في ما يخص الأشخاص في وضعية إعاقة، أن مفهوم "الإعاقة الظاهرة" الذي يستخدمه المشرع في المادة 77 من القانون التنظيمي، لا يكفي لممارسة الأشخاص في وضعية إعاقة لحقهم الانتخابي كما يجب. ويرى المجلس أن الفصل 34 من الدستور والفصل 29 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يكفلان توفير الولوجيات العامة خلال العملية الانتخابية. • القانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.11.162 بتاريخ فاتح ذو القعدة 1432 الموافق ل29 شتنبر 2011 يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن إصدار قانون للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات يعتبر خطوة إيجابية في المسار التنظيمي للانتخابات. وخلال عملية اعتماد الملاحظين، سجل المجلس خاصة، وجود عدد من الثغرات مما اضطر اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين والمجلس إلى ابتكار حلول جديدة مؤسسة قانونيا، من أجل التغلب على القصور القانوني في هذا المجال. وعلى سبيل المثال تم الرجوع إلى المادة 36 (الفقرة 2) من الظهير المحدث للمجلس لدعوة الهيئات الحكومية الدولية للقيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. وفي السياق ذاته، فإن ميثاق الملاحظة الذي أعدته اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين ساهم في حل التناقض القائم بين المنع المطلق للتواصل بشأن العملية الانتخابية بموجب المادة 17 الذي يخص الهيئات والملاحظين المعتمدين وبين المعايير الدولية التي تمنح الحق للهيئات المعتمدة في تعيين متحدث رسمي لضمان التواصل المؤسساتي والعمومي حول الجوانب العامة المتعلقة بالعملية الانتخابية.