أنتم هنا : الرئيسيةعناوينالأنشطةبلاغات صحفيةالمجلس الوطني لحقوق الإنسان يبلور مذكرة بشأن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

  • تصغير
  • تكبير

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يبلور مذكرة بشأن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ببلورة مذكرة متعلقة بالقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وذلك طبقا للاختصاصات الموكولة إليه بموجب الدستور والظهير المحدث له وبهدف المساهمة في النقاش العمومي المتعلق بإصلاح منظومة العدالة.

وقد تم إعداد المقترحات المتضمنة في هذه المذكرة، التي اعتمدها المجلس في إطار دورته العادية، بناء على مختلف المرجعيات المعيارية والتصريحية على المستويين الوطني والدولي، خاصة المقتضيات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية؛ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية؛ "مبادئ بنغالور" المنظمة للسلوك القضائي؛ الميثاق الأوربي حول نظام القضاة وكذا مذكرات الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتعلقة بإصلاح العدالة.

كما قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدراسة مقارنة لعدد من النصوص القانونية المنظمة للمجالس العليا للقضاء في عدد من البلدان الديمقراطية المتقدمة (فرنسا، بلجيكا، إسبانيا، رومانيا، بلغاريا).

هكذا، اقترح المجلس ضرورة أن يكرس القانون التنظيمي مجموعة من القواعد الضامنة للاستقلالية المالية والإدارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وفي نفس الإطار، تهدف المقترحات المتعلقة بكيفيات انتخاب ممثلي القضاة، إلى تقوية موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عبر رئيسه المنتدب، في مسار تنظيم العمليات الانتخابية وكذا إلى ضمان تمثيلية منصفة للنساء القاضيات وذلك طبقا لمقتضيات الدستور في مجال المناصفة.

وبخصوص حقوق وواجبات أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يقترح المجلس في مذكرته أن يكرس القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عددا من حقوق وواجبات الأعضاء لاسيما التنصيص على أن يمارس أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية مهامهم باستقلال وتجرد ونزاهة مع الالتزام بالسر المهني والتصريح بكل تنازع للمصالح من شأنه أن يؤثر على قرارات المجلس.

أما بالنسبة للاختصاصات، فتقترح المذكرة تصميم اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول خمس وظائف أساسية تهم : تدبير المسار المهني للقضاة، الوظيفة الاستشارية ، وظيفة الدراسات ، وظيفة المراقبة والافتحاص والتفتيش، وضع مدونة أخلاقيات المهنة و نشر الاجتهاد القضائي.

وبهدف تقوية الضمانات المتعلقة بتقييم أداء القضاة، يقترح المجلس أن تمنح للقاضي الذي يعتبر أن تقييم نشاطه لم يكن منصفا إمكانية إحالة طلب على لجنة الترقية. وفي نفس الإطار، تقترح المذكرة أن تمنح للقضاة إمكانية التقييم الذاتي لأدائهم في إطار مقاربة شاملة للتقييم.

وتتناول مذكرة المجلس أيضا القضايا المتعلقة بالمسطرة التأديبية الخاصة بالقضاة. وفي هذا الصدد يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يكرس القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية العديد من المقتضيات الدستورية الخاصة بهذا الباب من قبيل مبدأ مساعدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في المادة التأديبية، من طرف قضاة مفتشين من ذوي الخبرة، مبدأ اعتبار كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما وكذا مبدأ إمكانية الطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة في المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وذلك أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة.

وفي ما يتعلق بتنظيم و سير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تقترح المذكرة أن يتألف المجلس من الأجهزة التالية : جمعية عامة: تضم كل أعضاء المجلس، و لها صلاحية عامة للتداول في جميع القضايا المتعلقة بمجالات اختصاص المجلس؛ مكتب يضم إضافة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثلاثة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة؛ لجان دائمة تتولى إعداد مشاريع آراء ومقررات الجمعية العامة، كما تقوم بإنجاز الدراسات والأبحاث المطلوبة من المجلس أو بمبادرة منه؛ أمين عام يعينه الرئيس المنتدب من خارج أعضاء المجلس و بناء على موافقة الجمعية؛ مفتشية قضائية تتولى مهام تفتيش المحاكم.

أما في ما يتعلق بسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتقدم بمقترحين: يتعلق المقترح الأول بعدد دورات المجلس الأعلى للسلطة القضائية التي لا يمكن أن تقل عن دورتين في السنة طبقا للفصل 116 من الدستور. أما المقترح الثاني فيتعلق بالنظام الداخلي للمجلس، الذي ينبغي أن يصادق عليه من طرف الجمعية العامة للمجلس وأن يعرض، قبل دخوله حيز التنفيذ، على المحكمة الدستورية لفحص مدى مطابقته للدستور وللقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأخيرا، تقترح المذكرة العديد من التدابير المواكبة في مجال تكوين القضاة و كتاب الضبط و المحامين و باقي مهنيي العدالة. ففيما يتعلق بالمعهد العالي للقضاء، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترح أن تتم إعادة تشكيل مجلس إدارته لتقوية موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمنه من خلال تخويل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رئاسة مجلس إدارة المعهد.

و على المدى المتوسط، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترح سيناريوهين: يتمثل الأول في تقوية مهمة البحث على مستوى المعهد العالي للقضاء لمواكبة الاختصاصات الجديدة التي ستخول إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. أما السيناريو الثاني فيتمثل في إنشاء معهد الدراسات حول العدالة كبنية للبحث مرتبطة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
و اعتبارا لخصوصية تكوين كتاب الضبط، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان مدرسة وطنية لكتاب الضبط، تقوم بالتكوين الأساسي و المستمر لهذه الفئة, و كذا لموظفي المصالح القضائية المختلفة.

و من أجل استكمال بناء عرض التكوين المتعلق بالمهن القانونية والقضائية، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يتم فتح معاهد جهوية للتكوين بالنسبة للمحامين طبقا لمقتضيات القانون 28.08 المعدل والمتمم للقانون المنظم لمهنة المحاماة والمرسوم المحدد لشروط إحداثها وتسييرها.

و أخيرا، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنشاء معهد لمهن العدالة، يتولى تقديم عرض لتكوين باقي فئات مهنيي العدالة، مع نظام للتصديق و الإشهاد مشابه لذلك المنصوص عليه في القانون المنظم لمهنة المحاماة.

يذكر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يحل، بموجب الدستور الجديد، محل المجلس الأعلى للقضاء. وينص الفصل 113 من الوثيقة الدستورية على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم، ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر أيضا، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان،آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء مع مراعاة مبدإ فصل السلط.

تحميل النص الكامل للمذكرة

أعلى الصفحة